التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

99

تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات 4و 5و 6 من المادة 82 من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفى الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة. تستوفى الضريبة التي لا تزيد على 500 ل.س عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الإيصال أو على أي مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها في أحد الحسابات. تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه. غير أن الدائن والمدين مسئولان بالتضامن عن تأديتها.