التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

100

كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها 100 ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة. وفضلا عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة. تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية.