التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

تطرح الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها.