التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الآتي: أ- النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة. ب- النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل. ج- المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولين بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل.