التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

88

تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل سنة.