87
على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الاعتبارية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية، ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين: أ- تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى مجموع دخل هذه القيم السنوية. ب- تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز. ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب: 1. عدد السندات المستهلكة. 2. معدل إصدار هذه السندات محسوباً وفقا لأحكام المادة 85. 3. مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة. 4. المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه.

