85
إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي: أ- عن أسناد الدين والقروض، بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة. ب- عن جوائز السحب، بمقدار الجائزة. ج- عن جوائز التسديد، بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها.

