التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

84

يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة ب 7.5 بالمائة (سبعة ونصف بالمائة) بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي عدا إضافة الإدارة المحلية.