التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

66

تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً: أ- من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها. ب- من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج.