التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

65

تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية لشركات إعادة التأمين في الخارج من ضريبة الدخل لغير المقيمين بمعدل 10 بالمائة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 60 من هذا القانون.