52
أ- تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة 43 من هذا القانون. وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل. أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة 51 من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية. ب- تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية.

