51
أ- على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية: 1- خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة 43 من هذا القانون. 2- خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية: أ- البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة. ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات. ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير. د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها. ه- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف. و- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف. ب- يجرى تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) وينظر في طي الضريبة جزئياً بنسبة مدة التوقف. أما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة (و) فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر. ج- تطوى التكاليف بقرارات من مديري المالية.

