التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

117

تخصص نسبة 10 بالمائة من ضريبة الدخل المحددة في المادة 16 للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها. لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية.