التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
24
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

116

يجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية لإجراء التبليغات وإن لم يفعلوا يعتبر التبليغ جارياً من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون.