19
تعدّل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة على النحو الآتي: 5% خمسة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/250,000/ ل.س. 7% سبعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /250,001 و450,000/ ل.س. 9% تسعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /450,001 و650,000/ ل.س. 11% أحد عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /650,001 و850,000/ ل.س. 13% ثلاثة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /850,001 و1,100,000/ ل.س. 15% خمسة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /1,100,000/ ل.س. ب. يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% خمسة بالمئة عن كل دفعة مقطوعة.

