التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

18

تعدّل المادة /60/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ينزل حد أدنى معفى قدره /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها.