16
تعدّل المادة /54/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها، يغرم بغرامة مقطوعة إضافية قدرها 50% خمسون بالمئة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة فيها وتسري الغرامة على الفترة من تاريخ الواقعة وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف.

