التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

15

تعدّل المادة /52/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /18/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015، لتصبح على النحو الآتي: أ. تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرات /أ – ب- ج/ من المادة /43/ من هذا القانون وإذا طرأ تبديل على المطرح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل، أما في الحالات المنصوص عليها في المادة /51/ من هذا القانون فتعد الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية. ب. تترتب الضريبة على المكلف بموجب الفقرة /هـ/ من المادة /43/ من هذا القانون، بناءً على رقم عمله بدءاً من تاريخ اعتماد الربط الإلكتروني له وبنهاية كل سنة تكليف. ج. تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية أو قرار اللجنة الاستئنافية المنشئ لزيادة.