29
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية . ب - وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن (000ر000ر15) ليرة سورية. ج- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور أو تجهيزه أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاتجار به أو توزيعه . د- كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب) من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.

