28

يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع.