المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
18 · المادة 18
القانون 38 لعام 1978 المتضمن قانون الادخار السكني
سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 38 لعام 1978 المتضمن قانون الادخار السكني
/
18 · المادة 18
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
18
– 18 – يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .