التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

17

– 17 – تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسسة والمصرف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .