التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

48

مادة (48) تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.