التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

47

مادة (47) تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها. الفصل الثاني الاتحاد