78

يرفض طلب المزايد بإحدى الحالات الآتية: أ ـ في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام. ب ـ في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم الطلبات. ج ـ في حال وجود أي نقص بالوثائق المكملة للطلب.