77
يجب على المزايد أن يعين في طلبه موطنا مختارا له في المدينة الواقع بها مقر الجمعية ليكون صالحا لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية يطبق هذا النص على الوكيل. ويعتبر محل الإقامة المذكور في الطلب ملزما للمزايد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجمعية خطيا موطنه المختار البديل وآلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأوراق صحيحة.

