68
يتم البيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها مجلس الإدارة وجوب اللجوء إلى المزايدة.
التشريعات السورية
68
يتم البيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها مجلس الإدارة وجوب اللجوء إلى المزايدة.