67
أ ـ يقوم مجلس الإدارة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها. ب ـ ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إليهم بالإعلان خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الجمعية أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعا للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما مجلس الإدارة. ج ـ تقوم لجنة العقد بالتراضي المنصوص عنها في المادة 64 من هذا النظام بتدقيق هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملاءمة الأسعار المقدمة وتدون أعمالها في محضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.

