56

أ ـ يحرم من التعاقد مع الجمعية بقرار معلل من مجلس الإدارة المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجمعية ويكون هذا الحرمان مؤقتا لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات. إليهم الحرمان من التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية جميعها فيتم بقرار من الوزير يعمم قرار الحرمان على جهات قطاع التعاون السكني. ب ـ يجوز للوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة السابقة بعد مرور سنة واحدة على الأقل.