55

أ ـ يجوز لمجلس الإدارة بالاتفاق مع اللجنة الإدارية زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها وذلك في نفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد وتحديد نسبة الزيادة أو النقص في دفاتر الشروط الخاصة أو في العقد على أن لا تتجاوز هذه النسبة عن 25 % من القيمة الإجمالية لكل من عقود الإشغال والخدمات وتوريدات المواد وذلك خلال مدة نفاذ العقد. ب ـ يجوز أن يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من اجل هذه الزيادة فقط حسب طبيعة العمل الإضافية والمرحلة التي وصل إليها المشروع.