53

يعتبر التعهد مفسوخا حكما في الحالات التالية: أ ـ وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد للأسعار لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأى مجلس الإدارة بالاتفاق مع اللجنة الإدارية أن الخلف المتعهد لا تتوافر فيه الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الخلف إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستدعي الاحتفاظ بها. ب ـ التصفية القضائية إلا انه يحق لمجلس الإدارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا سمحت المحكمة بذلك. ج ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام البند 4 من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الإخلال بحق الجمعية في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ.