52

أ ـ مع مراعاة أحكام المادتين 46 و 49 من هذا النظام إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تحدد في العقد أو دفتر الشروط فان حساب الزيادة عن هذه الأجزاء يجري على الوجه التالي: 1 ـ يتحمل المتعهد الزيادة إذا كانت لا تتجاوز النسبة المحددة. 2 ـ تتحمل الجمعية الزيادة التي تفوق تلك النسبة شريطة قيام المتعهد بكافة الالتزامات التي يفرضها العقد وبرنامج التنفيذ الزمني وشراء الإحضارات بالمواعيد المحددة. ب ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض على ارتفاع الأسعار في عقود التوريدات. ج ـ يعود تقدير التعويض عن ارتفاع الأسعار إلى هيئة المستفيدين أو اللجنة التحكيمية أو المحكمة وفقا لهذا النظام.