47
إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجمعية فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى الجمعية خلال الفترة التي تحدد في دفتر الشروط الخاصة كافة الوثائق اللازمة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد. ويعتبر المتعهد مسؤولا عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق خلال المدة المحددة لتقديمها وتطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخر التنفيذ عن المدة المقررة أم لم يؤد. وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات والمعلومات المشار إليها أعلاه أكثر من ثلاثين يوما بعد انقضاء الفترة المحددة في هذه المادة يحق للجمعية فسخ العقد ما لم تنص دفاتر الشروط أو العقد على خلاف ذلك.

