16

أ ـ تقدم العروض أما مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها بالبريد المضمون على أن تصل إليها وتسجل لديها في كلا الحالتين قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم العروض الذي يجب أن يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المناقصة. ب ـ لا يقبل من العارض في مشروعات الإشغال إلا عرض واحد ويعتبر العرض السابق في تسجيله في ديوان الجمعية هو المعتمد. ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور أما في مناقصات التوريدات فيقبل أكثر من عرض لمواصفات مغايرة وشروط أفضل في التسليم والدفع.