15

أ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة أو إعلان المناقصة أو وجود تحفظات. ب ـ لا يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة حيث يجب إقراره في جلسة المناقصة.