12

أ ـ يحتوي المغلف الأول على الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام بالإضافة إلى التأمينات المؤقتة المطلوبة. ويحتوي المغلف الثاني على العرض الفني والمواصفات. أما المغلف الثالث فيحتوي على الكشف التقديري مع تحليل الأسعار ومشتملاتها المعد من قبل الجمعية ويحدد العارض نسبة الضم أو التنزيل ويوقع على كافة صفحات الكشف والتحليل مع جدول الأسعار الإفرادية أو الإجمالية حسب الحال. ب ـ يعتبر العرض المقدم والموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزما لهم بالتكافل والتضامن تجاه الجمعية.