11

تقدم العروض ضمن ثلاث مغلفات مختومة وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهات المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها.