37
1) يجب أن تظهر الميزانية العمومية والتي تنظم في نهاية الدورة المالية حقيقة المركز المالي للجمعية وفقًا للأصول المتعارف عليها والتفصيل الوارد في المنهاج المحاسبي الملحق بهذا النظام. 2) يرفق بالميزانية العمومية والحسابات الختامية كافة الكشوف والملاحق التي تفسر وتوضح ما ورد فيها مجملًا. 3) يجب أن يتم تنظيم الحسابات الختامية والميزانية العمومية قبل نهاية الشهر الثالث من كل عام عن الدورة المالية المنصرمة.

