36

تتألف الحسابات الختامية من: 1) حساب المشاريع. 2) حساب الأرباح والخسائر. 3) حساب التوزيع. وفيما يلي شرح هذه الحسابات: 1ـ حسابات المشاريع: رغم أن حساب المشروع يفتح في السجلات المحاسبية عند المباشرة به كحساب إجمالي في دفتر الأستاذ العام وتساعده حسابات فرعية ومشتقة وفقًا لما ورد في المواد 5 و6 و7 من هذا النظام، فإن إغلاق هذا الحساب يتم عند إنجاز المشروع سواء كان ذلك أثناء الدورة المالية أو في نهايتها. وفي نهاية الدورة المالية تتضح صورتان لهذا الحساب كما يلي: أ ـ مشاريع تامة، وهي المشاريع التي تم إنجاز جميع مراحلها وجرى تحميلها بجميع النفقات المباشرة وغير المباشرة ويقفل حسابها بحساب المساكن الجاهزة الذي يظهر في الميزانية العمومية إذا لم يتم توزيع وحدات هذا المشروع على الأعضاء تحت عنوان عمليات جاهزة. ب ـ مشاريع قيد التنفيذ، وهي المشاريع التي لم تنجز بعد مستوجبة التدوير إلى حسابات العام التالي، وهذه المشاريع تحمل بما يصيبها من النفقات الإدارية ورصيدها يظهر في الميزانية العمومية تحت عنوان مشاريع قيد التنفيذ. 2ـ حساب الأرباح والخسائر: وينظم في نهاية الدورة المالية للوصول إلى نتائج أعمال الجمعية خلال هذه الدورة، والجانب المدين والدائن من هذا الحساب موضح في النموذج المرفق مع هذا النظام. 3ـ حساب التوزيع: هو الحساب الذي يظهر فيه الفائض المرحل من حساب الأرباح والخسائر موزعًا حسب ووفق النموذج الملحق.