15

دفتر أو بطاقات الأستاذ العام. 1ـ يخصص دفتر أو بطاقات الأستاذ العام للحسابات الإجمالية الواردة في المنهاج المحاسبي بحيث يخصص لكل حساب إجمالي صفحة أو بطاقة أو أكثر حسب الحاجة، ويجري ترحيل الحسابات إليها من دفتر اليومية العامة أو مذكرة القيد. 2ـ يجب أن يكون مجموع جانبي الحسابات الإجمالية الواردة في دفتر الأستاذ العام أو بطاقات الأستاذ العام متطابقين وبالتالي مساويين لمجموع دفتر اليومية العام في تاريخ معين بعد إتمام عملية القيد والترحيل. 3ـ يسطر دفتر أو بطاقات الأستاذ وفق حاجة الجمعية.