14
اليومية العامة: وهي عبارة عن سجل ذي أربعة حقول على الأقل منها اثنان للحسابات الإجمالية واثنان للحسابات الفرعية، يرقم هذا الدفتر بأرقام متسلسلة وتسجل فيها العمليات الحسابية من واقع مذكرة القيد حسب التسلسل التاريخي للعملية، وبالإمكان اقتصار القيد في سجل اليومية على الحسابات الإجمالية وترك الحسابات المساعدة والفرعية إلى دفتر الأستاذ المساعد، كما تشمل صفحة اليومية على حقول جانبية في الجهة اليسرى تستعمل للتاريخ ورقم العملية ورقم مذكرة القيد ورقم صفحة الأستاذ وغيرها حسب الضرورة. تجمع صفحات اليومية وتقطع في نهاية الشهر لمطابقة هذا المجموع مع ميزان المراجعة الشهري. أما مذكرة القيد التي هي أساس القيد المحاسبي والتي من واقعها يتم الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام ودفتر أو بطاقات الأستاذ المساعد فهي على درجة من الأهمية، الأمر الذي يحتم تنظيمها بدقة وعناية فيها تظهر الحسابات الإجمالية والحسابات الفرعية والمشتقة. هذه المذكرة يجب أن تحتوي على ستة حقول اثنان منها للحسابات الإجمالية واثنان للحسابات الفرعية واثنان للحسابات المشتقة إضافة إلى حقول أخرى للبيان ورقم صحيفة الأستاذ ورقم صحيفة اليومية العام ورقم العملية، وهذه المذكرة ترقم بأرقام متسلسلة وتحمل تاريخ العملية ويجمع حقلا الحسابات الإجمالية في نهاية المذكرة، وبالإمكان تخصيص مذكرة قيد لكل عملية حسابية أو إدراج عدة عمليات في مذكرة واحدة بقيد مفرد أو قيد مركب.

