7
وزراء الداخلية والعدلية والصحة والإسعاف العام مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
7
وزراء الداخلية والعدلية والصحة والإسعاف العام مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.