التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
857
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

7

وزراء الداخلية والعدلية والصحة والإسعاف العام مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.