التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
857
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

6

يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء وموظفو الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة البلدية والصحة المحلية ورجال الدرك والشرطة.