27
للغرامات المالية الواردة في المادة 26 صفة التعويض، ويتم تحصيلها من قبل الصندوق مباشرة، وفي حال تعذر ذلك يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة ويتم تحويلها لصالح الصندوق.
التشريعات السورية
27
للغرامات المالية الواردة في المادة 26 صفة التعويض، ويتم تحصيلها من قبل الصندوق مباشرة، وفي حال تعذر ذلك يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة ويتم تحويلها لصالح الصندوق.