التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

27

للغرامات المالية الواردة في المادة 26 صفة التعويض، ويتم تحصيلها من قبل الصندوق مباشرة، وفي حال تعذر ذلك يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة ويتم تحويلها لصالح الصندوق.