26
المخالفات والجزاءات: أ- تطبق الجزاءات المبينة أدناه على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية: نوع المخالفة المخالف الجزاءات التي تتخذ بحق المخالف التركيب الوهمي للنظام (عدم التركيب الفعلي للنظام) المنفذ 1- شطب اسمه من لائحة المنفذين 2- حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة حدها الأقصى أربع سنوات 3- تغريمه بقيمة النظام المخالف المستفيد 4- تغريمه بقيمة النظام المخالف فك النظام بعد تركيبه المستفيد تغريمه بقيمة النظام المخالف مخالفة المواصفات الفنية للنظام التي اعتمد 1- شطب اسمه من لائحة المنفذين المنفذ على أساسها في لائحة المنفذين المنفذ 2- تغريمه بقيمة النظام المخالف الاخلال بالتزامات فترة الضمان المنفذ 1- مصادرة تأمينات الضمان 2- شطب اسمه من لائحة المنفذين ب- يتم الحرمان بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ج- تصدر قرارات الشطب من لائحة المنفذين المعتمدة وقرارات التغريم عن الوزير بناء على اقتراح المجلس.

