التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

13

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: أ- إقرار خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها الأنشطة الداعمة والمحفزة على نشر تطبيقات الطاقة الشمسية. ب- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. ج- إقرار اسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين د- اعتماد لائحة المنفذين وتعديلها. ه- قبول المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة. و- المصادقة على حسابات الصندوق تبعا لأحكام المادة 22 من هذا القانون. ز. إقرار المناسب بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل الصندوق. ح. إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرار منه.