التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

12

مجلس الإدارة: أ- يتألف مجلس الإدارة من: 1-     الوزير رئيسا 2-     أحد معاوني الوزير ( يسميه الوزير ) عضوة ونائبا للرئيس 3-     مدير عام المؤسسة عضوا 4-     مدير عام المركز عضوا 5-     ممثل عن وزارة الإدارة المحلية بمرتبة مدير على الأقل عضوا 6-     ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضوا 7-     ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة مدير على الأقل عضوا 8-     ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل عضوا 9-     خبير فني يسميه الوزير ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء. ب- يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس، ويشارك في اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت. ج- يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه او غالبية أعضائه. د- لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه ه- تتخذ قرارات المجلس باغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة و- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت. ز- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها، تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية