12
مجلس الإدارة: أ- يتألف مجلس الإدارة من: 1- الوزير رئيسا 2- أحد معاوني الوزير ( يسميه الوزير ) عضوة ونائبا للرئيس 3- مدير عام المؤسسة عضوا 4- مدير عام المركز عضوا 5- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية بمرتبة مدير على الأقل عضوا 6- ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضوا 7- ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة مدير على الأقل عضوا 8- ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل عضوا 9- خبير فني يسميه الوزير ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء. ب- يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس، ويشارك في اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت. ج- يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه او غالبية أعضائه. د- لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه ه- تتخذ قرارات المجلس باغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة و- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت. ز- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها، تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية

