المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/1406 هـ الموافق 24/7/1986م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل رسم الحصان البخاري المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم (117) المؤرخ في 26/11/961 وتعديلاته المتضمن قانون رسوم المركبات ويصبح : أ- 40 ليرة سورية إذا كانت سنة صنعها قبل عام 1970 وما بعد . ب- 30 ليرة سورية إذا كانت سنة صنعها قبل عام 1970
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد عشرة أيام تلي تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 28/11/1406 هـ الموافق لـ 3/8/1986 م

