التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

27

يمكن لمن يرغب من طلاب المعهد الإقامة في السكن الداخلي للمعهد أن يتقدم بطلب إلى إدارة المعهد لقاء اقتطاع نسبة 10 بالمئة من راتبه المقطوع شهريا وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.