27
يمكن لمن يرغب من طلاب المعهد الإقامة في السكن الداخلي للمعهد أن يتقدم بطلب إلى إدارة المعهد لقاء اقتطاع نسبة 10 بالمئة من راتبه المقطوع شهريا وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
التشريعات السورية
27
يمكن لمن يرغب من طلاب المعهد الإقامة في السكن الداخلي للمعهد أن يتقدم بطلب إلى إدارة المعهد لقاء اقتطاع نسبة 10 بالمئة من راتبه المقطوع شهريا وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.