26
يتعين على الطالب أو المتدرب التفرغ للدراسة والتدريب في المعهد تفرغا كاملا ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ولا يجوز للناجح في المسابقة في حال استنكافه عن اتباع الدورة التقدم إلى دورة أخرى إلا إذا كان ذلك لأسباب مشروعة يقبلها مجلس المعهد.

