التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

26

يتعين على الطالب أو المتدرب التفرغ للدراسة والتدريب في المعهد تفرغا كاملا ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ولا يجوز للناجح في المسابقة في حال استنكافه عن اتباع الدورة التقدم إلى دورة أخرى إلا إذا كان ذلك لأسباب مشروعة يقبلها مجلس المعهد.